جريمة السب والإهانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي))*
*((جريمة السب والإهانة عبر وسائل التواصل الاجتماعي))*
———————–
القاضي/ شاكر محفوظ بنش
إنّ فعل السب والاهانة المسيء والماس بشرف الأشخاص أو اعتبارهم التي تقع عبر منصات ووسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من الجرائم الإلكترونية، ومع ذلك فإن اشكالية غياب التشريع اليمني للجرائم الالكترونية لا يعني عدم معالجة قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م لهذا النوع من الأفعال، ذلك أن جريمة السب والإهانة التي تقع عبر منصات التواصل الاجتماعي كمثال، قد نص على تجريمها ومعاقبة مرتكبها في الفصل السادس من الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني، وتحديداً المواد: (291، 292، 293) منه.
عرّفت المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994م، السب بأنه اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، أي إنها إسناد واقعة محددة الى شخص سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة من شأنها أن تضر بسمعته أو تجعله موضع احتقار عند أهل وطنه، أما الإهانة هي كل قول أو فعل أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن اسناد واقعة محددة إليه.
ويتبين من نص المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات أن جريمة السب والإهانة تعتبر من الجرائم التي تمس الشرف والاعتبار، وأن المشرع يهدف من تجريمها الى حماية الافراد من الاعتداءات اللفظية التي تمس شرفهم واعتبارهم وضمان عدم المساس بسمعتهم في المجتمع.
وعلى ذلك فإن ما يتم نشره أو إعادة النشر من محتوى مسيء أكان كلمات أو كتابة عبارات أو صوراً أو مقاطع فيديو، فيه من الخدش للشرف أو الاعتبار للأشخاص، أو التلفظ بألفاظ نابية أو رسماً معروضاً في مكان عام تسيء الى كرامة من وجهت إليه، يعد فعلاً يعاقب عليه القانون بوصفه جريمة السب أو الإهانة المبين تجريمها وعقاب مرتكبها بحسب نصوص قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.
وتتحقق هذه الجريمة بمجرد نشر محتوى مسيء عبر منصة التواصل الاجتماعي، من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار للمجني عليه، مثال ذلك اتهام شخص علناً عبر منصات التواصل الاجتماعي بالرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو بالنصب والاحتيال.. إلخ، وأن يعمد الجاني على أن يجعل في اسناده للواقعة الى الشخص المجني عليه على منصة التواصل الاجتماعي متاحاً ومعلوماً للجمهور أو لغيره، على أن يكون هذا الفعل بنيّة الإساءة الى شرف وكرامة الشخص المجني عليه.
ويمكن اثبات جريمة السب والاهانة عن طريق أخذ لقطات شاشة للمنشور المسيء، وحفظ الرسائل والمحادثات المكتوبة والصوتية مع التقاط صورة تظهر اسم الحساب الشخصي للجاني أو رقم الهاتف المرتكب للجريمة.
المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات حددت عقوبة جريمة السب والإهانة، إذ نصت: (( كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة)).
القاضي/شاكر محفوظ بنش
22/ 10/ 2025م


